ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الالتصاق، ولمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناء على أرضه بالريع
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الالتصاق، ولمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناء على أرضه بالريع، وإنه إذا قام أحد الملاك على الشيوع بالبناء على العقار الشائع بقدر يجاوز حصته في الشيوع اعتُبر بانياً في ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته، وكان الحكم المطعون فيه وعملاً بما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المودع فيها – قد استخلص من أوراق الدعوى وتقارير الخبرة المودعة التي اطمأن إليها إلى أن الطاعن قد أقام مباني على الأرض المملوكة له على الشيوع مع المطعون ضده بما يجاوز حصته فيها، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بأداء الريع المستحق للمطعون ضده عن حصته في الأرض والمباني التي أقامها الطاعن عن الفترة من 1/1/1991 وحتى 31/12/1999 بعد خصم ما سدده الطاعن من ضرائب عقارية، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بالسببين الأول والثالث والوجه الأول من السبب الثاني يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان ما يثيره بالوجه الثاني من السبب الثاني هو دفاع جديد لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمامها ويكون غير مقبول، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6531 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 12 / 2021