الفارق بين تعديل الإقرارات الضريبية وبين تقدير قيمة المبيعات
هناك فارق بين تعديل الإقرارات الضريبية وبين تقدير قيمة المبيعات من السلع والخدمات عن فترات المحاسبة الضريبية، ذلك أن التعديل هو إجراء تمارسه الجهة الإدارية ويكون محله إقرار مقدم من الممول حدد فيه عناصره وتدخل عليه ما تراه حسب سلطتها التقديرية، أما إذا لم يقدم الممول إقرارًا فإن المصلحة تستقل بتقدير قيمة الضريبة. وصنو هذا الاستقلال بيان أسس هذا التقدير. وفي كل الأحوال لا تلام المصلحة إن ذكرت أسبابًا للتعديل وتكون ضيقت من سلطتها التقديرية. لكن لا يجوز لها حفظًا لحق الممول ألا تقرن بالتقدير أسبابه لتمكين الممول من مباشرة حقه في التظلم، ويهييء ذكرها للقاضي- عند المنازعة- رقابة مشروعية قرار المصلحة وملاءمته في إطار يحقق تعادلية الحقوق بين الممول ومصلحة الضرائب. وإذ كان المشرع قد حدد مدة معينة لمباشرة مصلحة الضرائب سلطتها في التعديل- على النحو السالف بيانه- فإن هذا القيد الزمني يمثل حدًا لاختصاص المصلحة وتجاوزه يصم قرارها بالانعدام ولا يلحقه حصانة تعصمه من الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء، أما إذا أجرت المصلحة التعديل خلال المدة المقررة قانونًا، فتكون قد باشرت اختصاصاتها خلال المدة المحددة لإجراء التعديل، والنعي على قرارها في هذه الحالة يخضع لميعاد دعوى الإلغاء.
الطعن رقم 37357 لسنة 61 ق عليا جلسة 24-1-2020