توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو أمر جوازي للمحكمة ويجب التمسك به قبل التعرض للموضوع
لما كان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو أمر جوازي للمحكمة ويجب التمسك به قبل التعرض للموضوع باعتباره من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وإلا سقط حقه في ذلك عملاً بنص المادة 108 مرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق التمسك لها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع باعتبار الدعوى المستأنف حكمها كأن لم تكن ومن ثم سقط حقها في التمسك به فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، بما يتعين معه عدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 263/3 مرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2240 لسنة 89 ق - جلسة 23 / 12 / 2021