انعدام تسبيب الحكم المبرر لما قضي به في المنطوق - أثره - بطلان الحكم
أن الأحكام القضائية يجب أن تتضمن الأسانيد والأسباب التي استندت إليها النتيجة التى انتهت إليها في منطوقها ، ويتعين على المحكمة أن تبين في أسباب حكمها الوقائع والأدلة التي استندت إليها وكونت منها عقيدتها ، ورتب المشرع جزاء البطلان للأحكام القضائية الصادرة دون أسباب تبرر النتيجة التي انتهت إليها وتبررها .
الاحكام الصادرة دون اسباب تبرر نتيجتها التي انتهت اليها مشوبه بالبطلان
وحيث إنه بمطالعة أسباب الحكم المطعون فيه والتي أقام عليها قضاءه فيما قضى به في منطوقه من عدم قبول طلبي إلغاء القرار رقم 42 لسنة 2013 والتعويض عنه ، فقد استبان لهذه المحكمة أن أسباب الحكم الطعين لم تتناول أو تُشر من قريب أو بعيد صراحة أو ضمناً إلى طلبي المدعية (الطاعنة) إلغاء القرار رقم 42 لسنة 2013 والتعويض عنه ، حال كون هذان الطلبان يُمثلا طلبي المدعية الأصليين والتي أقامت دعواها محل الحكم الطعين ابتداءً بهذين الطلبين وتمسكت بهما في ختام صحيفة تعديل طلباتها المعلنة بتاريخ 12/4/2016 بإضافة طلب إلغاء القرار رقم 3 لسنة 2014 إلى طلبي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 42 لسنة 2013 ، والتعويض عنه ، ومن ثم يغدو الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بعدم قبول طلبي المدعية إلغاء القرار رقم 42 لسنة 2013 والتعويض عنه دون تسبيب هذا القضاء ، مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون عليه جزئياً في هذا الشق منه لعدم قيام هذا القضاء على أسبابه إعمالاً لصريح حكم المادة (176) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الطَّعن رقم 84760 لسنة 62 ق. عُليا جلسة 28/10/2018