طلب تعديل الرسوم القضائية من رسم نسبي الي رسم ثابت منازعة في مقدار الرسم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن منازعته بالمعارضة المقدمة منه فى أمرى الرسوم أمام قلم الكتاب هو فى مقدار الرسم حيث إن طلب التعديل من رسم نسبى إلى رسم ثابت هو منازعة فى مقدار الرسم وليس فى أساس الالتزام وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول المعارضة المقامة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بحسبان أن طلبه يعد منازعة فى أساس الالتزام بالرسم بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون 90 لسنه 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ... وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون 66 لسنه 1964 على أنه تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعة العادية . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى الصادر بشأنها أمرا التقدير رسم نسبي أم رسم ثابت حسبما يتمسك الطاعن من أنها دعوى مجهولة القيمة ، فإن المنازعة على هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، ولا يعتبر نزاعاً فى أساس الالتزام بالرسم ومداه ، ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم سالف الذكر وبالتالي فإن الطاعن وقد رفع معارضته في أمر التقدير المشار إليه بطريقه تقدير بها فى قلم الكتاب ، يكون قد اتبع الطريق الذي رسمه القانون وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بحسبان أن طلبه يعد منازعة فى أساس الالتزام بالرسم فإنه يكون فضلاً عن خطأه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه ، علي أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13192 لسنة 85 ق -جلسة 22 / 12 / 2021