JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصام المحافظ والوزراء بصفتهم في طعون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو اختصام على غير ذي صفه بما يتعين إخراجهم من الطعن بلا مصاريف



اختصام المحافظ والوزراء بصفتهم في طعون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو اختصام على غير ذي صفه بما يتعين إخراجهم من الطعن بلا مصاريف
عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع وزيري الداخلية والزراعة بصفتيهما فانه لما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وصلاتها بالغير وقد تم اختصام الجهة في الدعوى ابتداء وفي الطعن الماثل و من ثم فان الخصومة تكون انعقدت لها ، ولما كانت الأرض محل النزاع الماثل من الاراضي الخاضعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي فان اختصام المطعون ضدهم الأول ( محافظ الدقهلية بصفته ) والثاني ( وزير التربية والتعليم بصفته ) والثالث ( وزير الداخلية بصفته ) والرابع ( وزير الزراعة بصفته ) يكون مقام على غير ذى صفة مما يتعين القضاء بإخراجهم من الطعن بدون مصروفات والاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
الطعن رقم 10227 لسنة 56 ق. عليا جلسة 24/4/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة