JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عقود بيع املاك الدولة - الاعمال التي تأتيها جهة الادارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها ومنها تقدير الثمن اعمال مدنية تختص المحاكم المدنية بكل نزاع ينشأ عنها



عقود بيع املاك الدولة - الاعمال التي تأتيها جهة الادارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها ومنها تقدير الثمن اعمال مدنية تختص المحاكم المدنية بكل نزاع ينشأ عنها 
المقرر أن عقود البيع التي تُبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تُعد عقودًا مدنية، ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تُعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها.

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو الذي تُفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محض شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تُبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تُعد عقودًا مدنية، ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تُعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعًا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، والأخذ بتقرير الخبير المندوب متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأُسس التي بنى عليها رأيه. وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهما تعديل سعر المتر من أرض النزاع – والمُقدر بمعرفة اللجنة العليا للتثمين – فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظره وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد طبَّق القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لهذه المحكمة أن تصحح تلك التقريرات دون أن تنقض الحكم، ويكون النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي على غير أساس. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتخفيض سعر المتر من الأرض محل النزاع، وكان هذا الذي خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الخُصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4615 لسنة 85 ق - جلسة 18 / 11 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة