JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم اعلان المطعون ضده اعلانا قانونيا صحيحا - أثره - عدم انعقاد الخصومة في الطعن





عدم اعلان المطعون ضده اعلانا قانونيا صحيحا - أثره - عدم انعقاد الخصومة في الطعن
في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في قانون مجلس الدولة قد نظم إجراء إقامة الدعوى أو الطعن، ونظم - بصفة خاصة - إجراءً جوهريًا من إجراءاتها وهو الإعلان سواء لجهة الإدارة أو ذوي الشأن. كما بين أهمية الإخطار بالجلسة، بحسبان أن به تتعقد الخصومة صحيحة قانونًا، لأنه من الأصول العامة المقررة في المحاكمات القضائية أن تنظر القضية في حضور طرفيها إعلاء لمبدأ المواجهة حتي يبدي كل طرف فيها دفاعه مؤيدًا بما لديه من مستندات وأدلة سائغة قانونًا، ولتصدر المحكمة حكمها في الدعوى أو الطعن عن بصر وبصيرة، فقد لا يمثل المدعي عليه أو المطعون ضده في القضية أو الطعن لانتفاء علمه بوجود خصومة مطروحة على القضاء للفصل فيها حال أنه أحد طرفيها. وقد يكون هذا الغياب مرجعه التقاعس في دعوة أي من طرقي الخصومة القضائية إلى مجلس القضاء، أو قد يكون هذا الغياب مرجعه سوء نية الطرف الأخر بقصد عرقلته عن إبداء دفاعه، الأمر الذي لا يسوغ معه نظر القضية والفصل فيها في غيبته لتخلف مقتضی العمل الإجرائي وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلًا لإخلاله بحق الدفاع، إذ ينقصه مفترض جوهري لصحته، وهو إعلان المدعى عليه أو المطعون ضده، ومن ثم فإذا استطال نظر القضية - الدعوى أو الطعن - دون قيام من آثار هذا النزاع قضائيًا سواء كان مدعيًا أو طاعنًا بإعلان المدعى عليه أو المطعون ضده، وسواء كان مرجعه التقاعس أو سوء النية، فإنه لا مندوحة من رد قصده إلى نحره، والقضاء بعدم انعقاد الخصومة في القضية أو الطعن.

عدم تمام الاعلان وفقا للقانون - أثره - عدم انعقاد خصومة الطعن

ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يعلن إعلانًا صحيحًا مستوفيًا لشرائطه القانونية بتقرير الطعن الماثل، بالرغم من تأجيل المحكمة نظر الطعن لهذا السبب أكثر من جلسة، كما لم تقم الجهة الإدارية الطاعنة بذلك، وبالتالي لم يثبت اتصال علمه بالطعن أو حضوره جلساته، حتى يكون على بينة بشأنه، وليتمكن من حقه الدستوري في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تكون معه الخصومة في الطعن لم تنعقد صحيحة قانونًا على نحو يسوغ معه قانونًا نظر الطعن والفصل فيه. وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم انعقاد الخصومة في الطعن.
الطعن رقم 31808 لسنة 60 ق.عليا جلسة 18-7-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة