يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ اقترانه بطلب الالغاء
دعوى الإلغاء – طلب وقف التنفيذ – تعديل الطلبات – اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء – قبول الدعوى شكلا.
شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الاداري
اشترط المشرع لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار الإدارى المطلوب إيقاف تنفيذه في صحيفة الدعوي، ويترتب على مخالفة هذا الشرط الشكلى الحكم بعدم قبول الدعوي، وحكمة هذا الشرط أن طلب وقف التنفيذ فرع من دعوي الإلغاء، فلا يجوز قبوله إلا مقترناً بطلب الإلغاء، والسماح بقبول طلب وقف التنفيذ استقلالاً عن طلب الإلغاء قد يؤدي عملاً إلى نتائج غير منطقية، فإذا صدر حكم المحكمة بوقف تنفيذ القرار فإن القرار يظل موقوفاً تنفيذه بناءً على حكم مؤقت صدر من واقع ظاهر الأوراق بينما يظل القرار عصياً على الخضوع لرقابة الإلغاء لأن صحيفة الدعوي لم تتضمن طلب إلغاء القرار فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تتعرض لإلغاء القرار لأن ذلك لم يطلب منها- تقديم صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى بإضافة طلب إلغاء القرار المطعون فيه إلى طلب وقف تنفيذه، ومن ثم تكون الدعوى قد استوفت الإجراء الشكلى الذى نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس الدولة، وتغدو مقبولة شكلاً.
(الطعن رقم 81524 لسنة 62 ق. عليا بجلسة 27/1/2018)