ترك الخصومة يكون بمذكرة من المدعي وعدم اعتراض المدعي عليه
أن الطاعن أودع بجلسة اليوم مذكره موقعه منه بتنازله وترك الخصومة في الطعن الماثل ولم يعترض الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فمن ثم فإن المحكمة لا يسعها – والحالة هذه – سوى القضاء بإثبات ترك الطاعن للطعن عملاً بأحكام المواد أرقام 141 و142 و143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الطعن رقم 48915 لســـنة 63 ق.عليا جلسة 20/10/2018