JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء الحكم الجنائي بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح - مؤداه - عدم حيازته حجية امام المحاكم المدنية



قضاء الحكم الجنائي بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح - مؤداه - عدم حيازته حجية امام المحاكم المدنية
لما كان من المقرر أن ثبوت قضاء الحكم الجنائي بإنقضاء الدعوى بالتصالح مفاده اعتباره حكماً بإثبات التصالح بغير حكم في الموضوع ومن ثم فإنه لم يفصل فی الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وعدم حيازته حجية أمام المحاكم المدنية . وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحجية الحكم الجنائي القاضي بإنقضاء الدعوى بالتصالح في دعوى التعويض وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور بل يتعين عليها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية والحكم القانوني المنطبق عليها . 
ومن ثم فإن تكييف المحكمة لدعوى المطعون ضده بأنها تعويض عن إساءت الطاعن لحق التقاضى لا عن البلاغ الكاذب لا يعد منها تغييراً لسبب الدعوى ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الملف الابتدائي وحكم محكمة أول درجة قد دشتا وكان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من أن المطعون ضده اقر بعقد الصلح بتقاضيه كافة المصاريف القانونية والفعلية وما يجبر كافة الأضرار المادية والأدبية ، يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من أدلة الأمر الذي يكون معه هذا النعي عارياً من الدليل وغير مقبول ، ويضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 978 لسنة 71 ق - بجلسة 25 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة