JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم تقديم الطاعن لدليل المؤهل واثبات امتناع الموظف عن استلام أوراقه - أثرة




عدم تقديم الطاعن لدليل المؤهل واثبات امتناع الموظف عن استلام أوراقه - أثرة - القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري
الطاعن لم يقدم أية مستندات تثبت صحة ما ذكره في تقرير طعنه من أنه بصفته حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة جنوب الوادي دور مايو 2012 بتقدير عام تراكمي جيد، وانه تقدم للموظف المختص بهيئة النيابة الإدارية لسحب الملف اللازم لتقديم أوراقه في المسابقة المعلن عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 24/12/2015 (السنة 40 ـ العدد 47134) لتعيين معاونين نيابة إدارية من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2012، وامتناع هذا الموظف عن تسليمه الملف المشار إليه، فإن الشرط المفترض لقيام القرار الإداري السلبي المخالف للقانون يعد منتفياً في حق الجهة المطعون ضدها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.
الطعن رقم 81011 لسنة 62 ق. عليا جلسة 19/5/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة