رئيس المحكمة الابتدائية - وليس مساعد وزير العدل لشئون المحاكم - هو السلطة المختصة بالإحالة لمجلس التأديب الخاص بالعاملين بالمحاكم الابتدائية.
2. الاحالة لمجلس التأديب من المختص قانونا بناء على تفويض من غير مختص بالإحالة - أثره - صحة قرار الاحالة.
جري قضاء هذه المحكمة على أن إحالة أيا من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات لمجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام أو رئيس النيابة وبناء على طلب أي منهما، وأن الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة، إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون، ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة للمحاكم التأديبية، والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة لمجالس التأديب، وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً، وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة، وبناء عليه فإذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذى يتفق وحكم القانون ، فإن الحكم الصادر في الدعوى يرد باطلاً.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار رئيس الاستئناف – رئيس محكمة قنا الابتدائية قد أصدر قراره رقم 6 لسنة 2017 بإحالة الطاعنين لمجلس التأديب لمحاكمتهما تأديبياً عما نسب إليهما، وحيث أن الطاعنين يعملان محضرين بالمحكمة التأديبية المذكورة.
ومن حيث انه ولئن كان قرار الإحالة الصادر من رئيس محكمة قنا الابتدائية قد صدر بناء على تفويض من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الذي لا يختص بإحالة الطاعنين إلي المحاكمة التأديبية ولا يملك التفويض فيما لا يختص به بيد أنة وقد وقع أمر الإحالة في يد المختص قانوناً بها وأحال الطاعنين بمقتضاها إلي المحكمة التأديبية فمن ثم يسقط التفويض قانوناً وتصح الإحالة وتغدو براءة ثمة عيب يصيبها بالبطلان وفقا لحكم المادة 168من قانون السلطة القضائية.
الطعن رقم 9881 لسنة 65 ق جلسة 26/9/2020