JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شهادة الشهود - حجيتها امام القضاء الاداري




شهادة الشهود - حجيتها امام القضاء الاداري
جرى قضاء مجلس الدولة على حرية القاضي الإدارى في تكوين اقتناعه بأدلة الإثبات المطروحة في الدعوى معتمداً بصفة أساسية على الدليل المكتوب أو المستند الصادر عن جهات الاختصاص دون الأخذ بشهادة الشهود غير المدعومة بأدلة كتابية.
(الطعن رقم 50022 لسنة 62 قضائية عليا بجلسة 27/1/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة