شهادة الشهود - حجيتها امام القضاء الاداري
جرى قضاء مجلس الدولة على حرية القاضي الإدارى في تكوين اقتناعه بأدلة الإثبات المطروحة في الدعوى معتمداً بصفة أساسية على الدليل المكتوب أو المستند الصادر عن جهات الاختصاص دون الأخذ بشهادة الشهود غير المدعومة بأدلة كتابية.
(الطعن رقم 50022 لسنة 62 قضائية عليا بجلسة 27/1/2018)