JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون





الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون- مخالفة ذلك أثره بطلان قرار الجزاء من مجلس التأديب

أن الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ، ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية ، والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة إلى مجالس التأديب ، وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا ، وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة ، فإذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون ، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلا .

ومن حيث كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بموجب قرار المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات، ومن ثم تكون إحالته إلى هذه المحاكمة قد تمت بناء على قرار صادر من سلطة غير مختصة قانونا ، وتكون الدعوى التأديبية رقم 7 لسنة 2011 سالفة الذكر قد أقيمت بإجراءات باطلة لا تنعقد بها الخصومة ، ويكون اتصال مجلس التأديب بهذه الدعوى قد تم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم لا يجوز لهذا المجلس التصدي لنظر هذه الدعوى التي أقيمت بإجراءات باطلة ، وإذ خالف مجلس التأديب ذلك وأصدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن ، فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلا ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغائه ، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إعادة محاكمة المذكور وفق الإجراءات القانونية السليمة.
الطَّعن رقم 27562 لسنة 57 ق. عُليا جلسة 18-7-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة