يقع علي العامل اثبات ان السبب في عدم حصولة علي اجازاته يرجع الي رب العمل
المقرر أن أحقية العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة ، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك ، وكان مفاد نص المادة 63/أ من قانون الإثبات أن المشرع أجار للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يحب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابي ويخضع تقدير هذا المانع لقاضي الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته في الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى المقرر بلائحة العاملين لدى الطاعنة على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده أمامها - محكمة الموضوع - بأن الأخير كان يتقدم بطلبات للحصول على إجازة اعتيادية وكانت الشركة ترفضها لحاجة العمل، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من عدم جواز الإثبات بالبينة وفقا ًلنص المادة 60 من قانون الإثبات في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، وعلى من يريد التمسك بها أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود ،وإذ خلت الأوراق من ثمة اعتراض من الطاعنة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن سكوتها عن ذلك حتى صدور الحكم يعد تنازلاً عن الدفع مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ، فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.