الدفع بانتفاء الصفة وان تعلق بالنظام العام الا انه يشترط للتمسك به امام محكمة النقض الا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق اثارته امام محكمة الموضوع
لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله ولا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المعني فيها لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة التي ساقها في تقريره لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وأن التحقق من ثبوت الملكية أو نفى ذلك هو من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع وذلك رهين بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغه ، وأن الدفع بانتفاء الصفة وإن تعلق بالنظام العام إلا أنه يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض ألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - ولما أضافه الأخير من أسباب – قضى بإلزام الطاعنين بالريع والتسليم لعقار التداعي على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها من أن أرض التداعي مملوكة للمطعون ضدهم وليست أملاكاً للدولة ورتب على ذلك قضاءه بالتسليم وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً وكافياً لحمله وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فلا على المحكمة إن لم ترد على ما ساقه الطاعنان من قرائن مناهضة والتفاتها عن دفاعهما بتملكهما أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، إذ الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن أرض النزاع مملوكة أصلاً لوقف / محمد تيمور جان والتى آلت إلى المطعون ضدهم بموجب محضر التسليم المؤرخ 30/11/1999 بناء على القرار الصادر من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف وإذ أقاموا دعواهم الراهنة بتاريخ 25/10/2007 ومن ثم لم تكتمل المدة اللازمة لكسب ملكية أرض النزاع بوضع يد الطاعنين عقب قرار التسليم – وهو ذاته ما ينطبق على مدة وضع يدهم قبل صدور قرار التسليم في عام 1985 لا تكتمل بها مدة الخمسة عشر عاماً– ويكون دفاعهما بصفتيهما في هذا الشأن على غير أساس لا على المحكمة إن التفتت عنه ، ولما كان النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني قد حاز حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف بشأنها والتى تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم فإنه يكون غير مقبول ، وكان ما يثيره الطاعنان بصفتهما بالسبب الأول عن تجاوز المحكمة بقضائها في الاستئناف الرقيم 277 لسنة 46ق الخصومة في حديها العيني والشخصي فإنه مردود إذ المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، وكان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنين رفقة طعنهما أنها مرفوعة من المطعون ضدهم من الأولى حتى الثانى عشر بطلب إلغاء البند الأول من الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى الاصلية وكان الثابت من مطالعة الحكم أنه قضى بمنطوقه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها ولم يتطرق في أسبابه أو منطوقه الى التدخل الهجومي ، فإن ما ينعاه الطاعنان من تجاوز الحكم لنطاق الاستئناف يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه فضلاً أنه عارٍ عن دليله ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.