JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره - أثر ذلك



على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره - أثر ذلك 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ نفى الخطأ عن الشركة المطعون ضدها رغم ثبوت الخطأ في جانب الأخيرة لعدم قيامها بتنفيذ التزامها بتوفير وسائل السلامة ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من مخاطر العمل التي أوجبها القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وكان النص في المادة 115 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، وعلى الأخص ما يأتي : (1) المخاطر الميكانيكية وهي كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ... وفي المادة الرابعة من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على أنه على المنشأة اتخاذ الإجراءات الآتية ... ثالثًا : يجب على المنشأة مراعاة ما يأتي ... ج : أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من مخاطر السقوط والأشياء الساقطة ... ، يدل على أن المشرع أنشأ بهاتين القاعدتين الآمرتين التزامًا قانونيًا فرض به على كل أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل للحيلولة دون اصطدامه بأي جسم صلب أو سقوطه عليه ، ونص في المادة 172 من القانون سالف البيان على معاقبة كل من يخالف ذلك وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولًا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفته قواعد السلامة والصحة المهنية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية الشركة المطعون ضدها عن وفاة مورث الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من ثبوت الخطأ في جانب الأخير لأنه من قام بربط المواسير الحديدية في الونش الذي يتحكم فيه يدويًا فسقطت عليه ، في حين أن ما استند إليه الحكم لا ينفي مسئولية المطعون ضدها عن الحادث ما دام لم يثبت في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات بتوفير وسائل واحتياطات السلامة المهنية ومنها حماية العاملين لديها من الاصطدام بالأجسام الصلبة أو سقوطها عليهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9025 لسنة 82 ق - جلسة 27 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة