مستورد السلعة بغرض الاتجار يحمل السلع قيمة الضرائب والرسوم التي تتحملها المنشأة بما فيها رسوم الخدمات - أثر ذلك - رفض طلب استردادها
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سداد الرسوم بدون سند قانوني صحيح لا يوجب بالضرورة وفي كل الأحوال أحقية المستورد في استردادها ،ذلكأنه لما كان العرف التجاري ـــ على ما تبينته هذه المحكمة من تقارير خبرة أُودعت في طعون مماثلة ومما هو معلوم من الواقع التجاري بالضرورة ـــ يقطعُ بأن مستورد السلعة ، بغرض الاتجار ،أي بغرض إعادة بيعها سواء بحالتها التي وردت بها أو بعد إدخالها في سلعة أخرى،يقوم وهو في سبيل تحديد سعر البيع لجمهور المستهلكين بهامش الربح الذى يراه مناسباً ، بتحميل سعر السلعة كافة المصروفات التي تكبدها في سبيل استيرادها، بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها أو التي حُصلت عنها؛ومما يؤكد ما تقدم أن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تضمن في المادة 22 منه النص على أن يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الربح،وهذه التكاليف والمصروفات تشمل الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة حيث عدّتها المادة (23) من هذا القانون ضمن التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم،بما مؤداه أن إجمالي الربح الخاضع للضريبة يتحدد على أساس إجمالي صافي الربح المحقق بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق ذلك الربح ،وأن الضرائب والرسوم التي تتحملها المنشأة بما فيها رسوم الخدمات هي من ضمن التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم لدى مصلحة الضرائب عند قيامها باحتساب صافي الدخل وصافي أرباح الممول،لما كان ذلك،وكانت الرسائل المستورة المُحصل عنها المبالغ محل التداعي قد جرى استيرادُها من عام 1993 حتى عام 2004 ،ولم يقدم الطاعنون ما يفيد أو يُثبت أنها أن مورثهم لم يتصرف بالبيع في السلع مشمول تلك الرسائل أو أنه باعها أو باع السلع التي أُدخلت فيها دون أن يُضيف أعباء تلك المبالغ على سعر البيع للجمهور، كما لم يقدموا ما يثبت أنها سلع رأسمالية لازمة لأغراض مصنعة ومن ثم فلا مناص من التسليم وفقاً للعرف التجاري السائد في هذا الخصوص بأن مورث الطاعنين قد قام بتحميل تلك الرسوم على ثمن السلع محل الرسائل المشار إليها قبل بيعها وتلقى جمهورُ المستهلكين تلك السلع محملةً بأعباء تلك المبالغ، بما مؤداه أن مورث الطاعنين قد حصل بالفعل على تلك المبالغ التي أداها لمصلحة الجمارك ويطالب ورثته باستردادها ــ لدى قيام مورثهم ببيع تلك السلع – ولا يكون للطاعنين من ثم أي حق في المطالبة بها مرة أخرى ،ويكون من شأن القضاء لهم بتلك المبالغ تكراراً للاسترداد وتحقيق إثراءٍ لهم دون سبب مشروع على حساب الغير الأمر الذى تكون معه دعواهم جديرة بالرفض .
في الطعن رقم 34008 لسنة57 قضائية عليا جلسة 24/2/2019