شرط المصلحة – خصوصية شرط المصلحة في الطعن على الانتخابات الرئاسية
استقر قضاء هذه المحكمة في تحديده لذوى الصفة في الدعوى على النأى بالمنازعات الإدارية عن أن تكون من دعاوى الحسبة،مراعيا في الوقت ذاته طبيعة هذه المنازعة والدور الذى يقوم به مجلس الدولة في حماية الشرعية وسـيادة القــانون بغير إفراط ولا تفريط فلا يبسطها كل البسط ويتوسع في مفهومها على نحـو يتلاشى فيه الفرق بينها وبين دعاوى الحسبة ولا يتشدد في تحديدها فيمنع أصحاب الحقوق والمصالح من أن يطرقوا بابه دفاعاً عن حقوقهم، لذا كان على مجلس الدولة أن يتخذ بين ذلك سبيلاً تبعاً للنصوص القانونية الحاكمة والغايات التى ينشدها المشرع منها وكذا الظروف والملابسات التى تحيط بالدعوى، وفي خصوصية الانتخابات الرئاسية فقد أولاها الدستور والقانون رعاية خاصة،ولذلك حدد الدستور شروط من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية ،وإجراءات انتخابه ،ومدة ولايته بداية ونهاية على نحو يكفل به الاستقرار التام للمنصب وحسم الأمور المتعلقة بشأنه، وهذه التوقيتات المحددة والمتتابعة تتابعاً يُبنى به لاحقها على سابقها على نحو لا يحتمل الخلل،يجب أن تبدأ قبل نهاية مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل وأن تنتهى بإعلان نتيجة الانتخابات قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، وذلك وفقاً لصريح نص المادة (140) من الدستور ، وبلوغاً لتحقيق هذه الغاية في الموعد المحدد قصر المشرع حق الاعتراض على أى مرشح للرئاسة ،على كل مْن تقدم بطلب ترشح دون سواه، وهو قصر لا يحتمل تأويلاً لتوسع بإفساح مجال للاعتراض لغيره لما يؤدى إليه هذا الإفساح من خلل جسيم بالتوقيتات سالفة البيان، ويمنع من اكتمال الإجراءات قبل الموعد الذي ضربه الدستور لإعلان نتيجة الانتخابات على النحو المتقدم ومن ثم فإن عبارة" ذى الشأن " الوارد في المادة (12) من قانـــــون الهيئة الوطنية للانتخابات تنصرف إلى كل منْ تقدم بطلب للترشح للانتخابات الرئاسية دون غيره من المواطنين أو النـاخبين طالما تعلق الطعن بمترشح رئاسى، بحسبانه هو وحده دون غيره الذى له حق الاعتراض أمام الهيئة أو الطعن أمام المحكمة على مترشح آخر،ولأنه في هذه الحالة يكون ثمة مساس بمركز قانونى له ومصلحة شخصية له، أساس ذلك – أنه من القواعد الأصولية في التفسير أن النص الخاص يقيد العام فيخصص عمومه ويحد من إطلاقه، ولما كان قانون الانتخابات الرئاسية قانوناً خاصاً في شأن هذه الانتخابات، بينما قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قانون عام يسرى على الانتخابات الرئاسية وغيرها من الانتخابات النيابية والمحلية والاستفتاءات، وإذ قصر القانون الأول حق الاعتراض على كل منْ تقدم بطلب الترشح للرئاسة ولم يجز لغيره هذا الحق، من ثم فإن عبارة (لكل ذى شأن) الواردة في القانون الأخير تخصص بالقصر الوارد في القانون الأول.
(الطعن رقم 28452 لسنة 64 ق عليا بجلسة 21/2/2018)