JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سقوط الحق في المطالبة بالاستحقاقات المالية بالتقادم الخمسي





سقوط الحق في المطالبة بالاستحقاقات المالية بالتقادم الخمسي
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تعمل بوظيفة أخصائي ترميم بموجب عقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة اعتباراً من 7/2/1993 ، وظلت تعمل بهذه الوظيفة بصفة مؤقتة حتى تم تثبيتها بها وتعيينها بصفة دائمة في عام 2002 ، ونظرا لأنها طوال فترة عملها بصفة مؤقتة لم تقم الجهة الإدارية بصرف الحوافز المستحقة لها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار رقم 1584 لسنة 1992 بشأن لائحة الحوافز للعاملين بهيئة الآثار ، فقد طالبت الجهة الإدارية بصرف هذه الحوافز لها عن فترة التعاقد ولكن دون جدوى ، وهو الأمر الذي حدا بها إلي التقدم بطلب التوفيق إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات وأن تقيم دعواها المشار إليها ابتغاء الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .

الحق في المطالبة بالاستحقاقات المالية يسقط بالتقادم الخمسي 

وبجلسة 27/6/2016 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعية (الطاعنة في الطعن الماثل) كانت تعمل لدي الجهة الإدارية المدعى عليها (المطعون ضدها بالطعن الماثل) بموجب عقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة اعتبارا من 7/2/1993 ، ثم عينت بصفة دائمة اعتبارا من 29/1/2002 ، وتشغل وظيفة أخصائي ترميم آثار بالدرجة الثانية وتطالب بأحقيتها في صرف الحافز المنصوص عليه بلائحة نظام الحوافز للعاملين بهيئة الآثار ، والصادر بها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1584 لسنة 1992 وذلك خلال فترة تعاقدها المشار إليها من 7/2/1993 حتى 29/1/2002 تاريخ التعيين بصفة دائمة ، ولما كان المشرع قرر أن تؤول إلي الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة ، وكانت المدعية لم تنشط إلي المطالبة بهذا الحافز حتى تقديمها طلب إلي لجنة التوفيق في المنازعات برقم 875 لسنة 2009 ، ثم أقامت دعواها الماثلة في 30/7/2009 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق في المطالبة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد اتخاذ أي أجراء قاطع للتقادم ، ومن ثم فإن الحق في المطالبة بصرف الحافز المشار إليه يكون قد سقط بالتقادم الخمسي ، وخلصت المحكمة إلي إصدار حكمها المشار إليه .

سقوط الحق في المطالبة بالاستحقاقات المالية بالتقادم

ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، تأسيساً على أن عدم مطالبتها بالحافز محل المطالبة طوال فترة عملها بصفة مؤقتة ترجع إلى وجود مانع أدبي يتمثل في كونها تعمل لدى المطعون ضده الثاني الأمر الذي تعذر معه المطالبة بحقها .
ومن حيث إن المادة (375/1) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 - تنص على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ............. وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات ".
ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية تقضي بأن تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم بصورة دورية ، إذ لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .

ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالاستحقاقات المالية

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 المشار إليه هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب ومن ثم فإن القاعدة التي قررتها هي قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارات الحكومة ومصالحها التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها قاعدة واجبة التطبيق في علاقة الحكومة بموظفيها وهي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت تعمل لدى الجهة الإدارية المطعون ضدها بموجب عقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة اعتبارا من 7/2/1993 ، ثم عينت بصفة دائمة اعتبارا من 29/1/2002 ، وكان الحافز محل المطالبة عن فترة تعاقدها من 7/2/1993 حتى 29/1/202 تاريخ التعيين بصفة دائمة ، ولم تنشط الطاعنة للمطالبة بهذا الحافز حتى تقديمها طلب إلي لجنة التوفيق في المنازعات برقم 875 لسنة 2009 ، ثم أقامت دعواها في 30/7/2009 ، أي بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق ، ولما كان الحافز المشار إليه يعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم المطالبة بها بانقضاء خمس سنوات على استحقاقها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعنة بأية إجراءات قاطعة للتقادم قبل لجوئها إلي لجنة التوفيق في المنازعات ، ومن ثم تكون دعواها غير قائمة على أساس من الواقع والقانون ، ولا مناص من القضاء بسقوط حقها في المطالبة بالتقادم الخمسي .
الطعن رقم 95306 لسنة 62 ق جلسة 20-10-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة