JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

درجات الحافز الرياضى المقررة بقرار وزير الشباب والرياضة حق للمتفوق رياضيا



 
 درجات الحافز الرياضى المقررة بقرار وزير الشباب والرياضة حق للمتفوق رياضيا 
 
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسـبما يبين من الأوراق - فى أنه بتــاريخ أقام الطاعن الدعوى رقع 19873 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء قرار جهـــــــة الإدارة السلبى بالامتنـــاع عن منح ابنه القاصر ( محمد ) درجات حافز التفــــوق الرياضى فى شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها عام 2010 , على سند من القول أن ابنه حصل على شهادة الثانوية العامة وهو متفوق رياضياً فى السباحة بالزعانف التابعة للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ,حيث مثل مصر فى البطولات الدولية , فحصل على المركز الأول فى كل من بطــــــولة تونس الدولية عام 2007 , وبطولة العرب بالأردن عام 2008 , وبطولة كأس العالم للأندية بأسبانيا عام 2009 وعام 2010 , كما حصل على المركز الأول فى بطولة كأس مصر عام 2006 , والثالث فى بطولة الجمهورية الشتوية عام 2007 , والأول عام 2008 والثالث فى بطولة الجمهورية الصيفية عام 2009 والثانى عام 2010 . ورغم ذلك لم يمنح حافز التفوق الرياضى رغم أنه يستحقه بحده الأقصى , وذلك بحجة أن الاتحاد الذى يتبعه غير مدرج ضمن الاتحادات التى يستحق تابعوها الحافز وفقا لقرارى وزير الشباب والرياضة رقمى 1104 لسنة 2003 و1184 لسنة 2004 . وهو ما يخالف القانون ويخل بقاعدة المساواة بين المتفوقين رياضياً .

ضوابط منح  درجات الحافز الرياضى

وبجلسة 17/١1/2011 صدر الحكم المطعــــون فيه بإلغاء القرار المطعـــون فيه وما يترتب على ذلك من آثــار أخصها منح ابن المدعى درجات حافز التفــوق الرياضى، تأسيساً على أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فوض وزير التربية والتعليم فى وضع قواعد منح الحوافز التشجيعية للتلاميذ , وفوض وزير الشباب والرياضة فى وضع ضوابط منح حافز التفوق الرياضى فأصدر قراره رقم 1104لسنة 2003بتحديد الاتحادات الرياضية التى يمنح الحافز للبطولات التى تنظمها و لم يورد بينها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ , ثم أصدر القرار رقم 1184لسنة 2004 وحدد الاتحادات المستحقة للحافز ومن بينها الاتحادات المصرية لألعاب الماء , ومن ثم يدخل فيها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ . ولما كان ابن المدعى متفوقاً رياضياً على النحو المتقدم فيكون مستحقا لدرجات الحافز الرياضى , ويكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون .
ومبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لانتفاء القرار السلبى لعدم تقدم المطعون ضده بطلب لمنحه حافز التفوق الرياضى . وعلى فرض قيام القرار السلبى فهو قائم على سببه المبرر قانوناً - أيضا - لعدم تقدم المطعون ضده بطلب لمنح ابنه الحافز.

درجات الحافز الرياضى حق للمتفوق رياضيا

ومن حيث إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية - الحاكم للنزاع – نص فى مادته الأولى على منح الطلاب المصريين الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية الحاصلين على البطولات الرياضية - التى حددها - درجات تضاف للمجموع الكلى , بناء على كشوف بأسماء الطلاب المتفوقين رياضياً تعتمد من الإدارتين المختصتين بوزارة التربية والتعليم وجهاز الرياضة . كما نص قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح حافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها فى مادته الثانية على منح الطلاب المصريين فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الحاصلين على بطولة رياضية سنة الحصول على المؤهل درجات تضاف إلى مجموعهم الكلى طبقا للجدول التالى :
م البطولات الرياضية الأول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس
1 جمهورية 16 13 10.5 8 5 2.5
2 عربية 20 16.5 13 10 605 3
3 أفريقية وبحر متوسط 32 26.5 21 16 10.50 5
4 عالم أولمبياد 40 33 26.5 20 13 6.5
ونص فى مادته الثالثة على إضافة الدرجات المقررة للحاصل على البطولة الرياضية إلى المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها فى امتحان الشهادة الذى اجتازه بنجاح , وإذا حصل الطالب على أكثر من مركز بالبطولة الواحدة تضاف له الدرجة الأعلى فقط .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ابن المطعون ضده حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2010/2011 بمجموع درجات 327.5 من 410 درجة وهو متفوق رياضيا محلياً وعربياً ودولياً فى رياضة السباحة بالزعانف , حيث حصل على المركز الثانى مسافات طويلة فى بطولة كأس العالم للأندية بأسبانيا سنة 2009 ,وحصل على المركز الخامس فى ذات البطولة عام 2010 , وفى ذات العام حصل على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية بالإسكندرية , فضلا عن حصوله على مراكز متقدمة فى بطولات محلية وعربية ودولية فى الأعوام السابقة بدءاً من عام 2006 على النحو المبين تفصيلا فى الإفادة الصادرة من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ المؤرخة 5/9/2010 , ومن ثم فإنه يكون مستحقاً لدرجات الحافز الرياضى المقررة بقرار وزير الشباب والرياضة سالف الذكر . وإذ امتنعت الجهــــة الإدارية عن منحها له فإن امتناعها يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقاً للقانون , ويكون الطعن عليه فاقداً سنده حرياً برفضه , مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 6200 لسنة 58 قضائية عليا جلسة 23/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة