JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بفرض رسم تعلية هو قرار منعدم قانوناً - أثر ذلك




القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بفرض رسم تعلية هو قرار منعدم قانوناً ، الطعن عليه لا يتقيد بميعاد الطعن المقرر لدعوى الإلغاء .
قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء قد خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية مقدراه 25% من الثمن الأســــــاسي ، وبالتالى يضحى قرار تحصيل رسم التعلية ، قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك ، وإذ انتفي الأساس القانونى لهذا القرار ، وتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم ، ويحق الطعن عليه بالإلغاء دون التمسك بقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها . وبالتالي لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.
الطعن رقم 90506 لسنة 63 قضائية عليا ، جلسة 6/1/2019 والطعن رقم 73385 لسنة 63 قضائية عليا بذات الجلسة
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة