القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بفرض رسم تعلية هو قرار منعدم قانوناً ، الطعن عليه لا يتقيد بميعاد الطعن المقرر لدعوى الإلغاء .
قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء قد خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية مقدراه 25% من الثمن الأســــــاسي ، وبالتالى يضحى قرار تحصيل رسم التعلية ، قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك ، وإذ انتفي الأساس القانونى لهذا القرار ، وتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم ، ويحق الطعن عليه بالإلغاء دون التمسك بقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها . وبالتالي لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.
الطعن رقم 90506 لسنة 63 قضائية عليا ، جلسة 6/1/2019 والطعن رقم 73385 لسنة 63 قضائية عليا بذات الجلسة