طلب تخفيض سعر المتر من أرض التداعى للحد الذى يتناسب مع الأسعار في تاريخ وضع اليد دعوى غير مقدرة القيمة. أثر ذلك
طلب تخفيض سعر المتر من أرض التداعى للحد الذى يتناسب مع الأسعار السائدة في تاريخ وضع اليد عليها وطبيعة الأرض والمنطقة الواقعة بها وآثار ذلك . دعوى غير مقدرة القيمة. مؤداه . جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض.
حيث إن مبنى الدفع المبدى به المطعون ضده أن قيمة أرض التداعى على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مبلغ ٣٣٣٣,٠٠ جنيه ، وأن قيمتها على نحو ما ذهب الطاعنين بصفتيها مبلغ ٨٨٨٠٠,٠٠ جنيه ، وهو ما يدخل فى الحالتين فى النصاب الإنتهائى الغير جائز الطعن عليه بطريق النقض .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب تخفيض سعر المتر من أرض التداعى للحد الذى يتناسب مع الأسعار السائدة فى تاريخ وضع اليد عليها وطبيعة الأرض والمنطقة التى تقع بها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، غير مقدر القيمة ، فيكون الحكم الصادر فيه جائز الطعن عليه بطريق النقض ، ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله .
الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧