رسوم قضائية - تختص بمنازعتها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير حتي وان كان أطراف الخصومة من الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة خروجاً عن قاعدة اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبعضها البعض
الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض عملاً بنص المادة (66/د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة ، إلا أن المشرع في المرسوم رقم 3 لسنة 1946 في شأن تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإداري، والقانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تثور حول تقدير الرسوم القضائية فاستن طريقاً خاصاً للطعن فيها ؛ إذ ناط فيه لذوى الشأن المعارضة في مقدار الرسوم التى يصدر بها أمر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، وذلك أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ، على أن تُقدمّ المُعارضة إلى الدائرة أو المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن،وفي الوقت ذاته لم يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق المعتاد الذى أورده في المادة (63) من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى . ومن ثَمّ فإن اختصاص الفصل في تلك المنازعات ينحسر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال؛ وذلك أياً كان أطراف النزاع .
الطعن رقم 26550 لسنة 54 قضائية عليا ، جلسة 27/1/2019