القرارات السابقة على التعاقد هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بدعوي الإلغاء
حيث انه من المقرر أن القرارات السابقة على التعاقد هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بدعوي الإلغاء أما القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذا لعقد من العقود الإدارية فهي ليست قرارات إدارية يطعن عليها بالإلغاء بل هي منازعات حقوقية ناشئة عن العقد للقاضي الإداري ولاية كاملة عليها دون ولاية الإلغاء.
القرارات السابقة علي التعاقد قرارات ادارية يطعن عليها بدعوي الالغاء
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده ذلك انه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه إفصاحا عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يتغياها القانون ، ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وتنفصل عنه ، ومن ثم يجوز لكل ذي شأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا. وفي ضوء هذا التنظيم لعملية العقد الإداري المركبة ينبغى التفرقة بين نوعين من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية في شأن العقود الإدارية . النوع الأول ، وهو القرارات التي تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد وهذه تسمى القرارات المنفصلة المستقلة ، ومن هذا القبيل القرار الصادر بطرح العمل في مناقصة او مزايدة والقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقصين أو المتزايدين والقرار الصادر بإلغاء المناقصة او المزايدة أو بإرسائها على شخص معين، فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية شأنها شأن أي قرار إداري نهائي ، ومن ثم فإنها تخضع لما تخضع له القرارات الإدارية النهائية من أحكام في شأن طلب وقف تنفيذها أو إلغائها من خلال دعوى الإلغاء.
القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذا لعقد من العقود الإدارية
والنوع الثاني ، يشمل القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذا لعقد من العقود الإدارية واستنادا إلي نص من نصوصه كالقرار الصادر بتوقيع غرامة التأخير او بسحب العمل ممن تعاقد معها والتنفيذ على حسابه والقرار الصادر بمصادرة التأمين أو بإلغاء العقد ذاته ، فهذا القرار الصادر من جهة الإدارة استنادا إلي نصوص العقد الإداري وتنفيذا له لا يعد قرارا إداريا وإنما ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل في منطقة العقد وبالتالي لا يرد عليه طلب الإلغاء وإنما يعد من قبيل المنازعات الحقوقية التي تعرض على قاض العقد وتستنهض له ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء.
الطعن رقم 33290 لسنة 55 ق . عليا جلسة 19/5/2020