دخول المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية فى الاختصاص النوعى الإستثنائى للمحكمة الجزئية - شرطه
دخول المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية فى الاختصاص النوعى الإستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها وأن يكون أحدهما مستأجراً والآخر مالكاً لهذه الأرض ومن ثم تخرج من هذا الاختصاص الدعوى التى يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانونى آخر غير عقد إيجار الأراضى الزراعية ففى هذه الحالة يتحدد الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة.
مناط اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بنظر المنازعات المتعلقة بالاراضي الزراعية
وأما ما أثارة الطاعن بالسببين الثانى والثالث ، فإنه من المقرر أن مفاد نص المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية فى الاختصاص النوعى الإستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها وأن يكون أحدهما مستأجراً والآخر مالكاً لهذه الأرض ومن ثم تخرج من هذا الاختصاص الدعوى التى يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانونى آخر غير عقد إيجار الأراضى الزراعية ففى هذه الحالة يتحدد الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، وكان البين من أوراق الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب طرد الطاعن من الأرض الزراعية تأسيساً على أنه يضع اليد عليها دون سند وكانت الدعوى على هذا النحو تدخل فى الإختصاص النوعى للمحكمة الابتدائية وإذا كان الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة موضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى – انتهى إلى أن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع دون سند من القانون ، وإذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7683 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 12 / 2021