JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ماكينات الصرف الآلي لا تعتبر في حكم العقار المبني لتخضع للضريبة على العقارات المبنية




ماكينات الصرف الآلي لا تعتبر في حكم العقار المبني لتخضع للضريبة على العقارات المبنية
نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه قد خلت من النص على اعتبار ماكينات الصرف الآلي من العقارات أو في حكم العقارات المبنية التي تخضع للضريبة العقارية ، مثلما اعتبرت التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات عقاراً، وحيث أن تلك الماكينة يسهل فكها ونقلها من مكان لآخر دون تلف ، وبالتالي فهي تخرج عن مفهوم العقار المنصوص عليه في القانون المدني كما تخرج عن مفهوم البناء في مفهوم قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ، ومن ثم فإنها تعتبر منقولاً ولا يسوغ إسباغ وصف العقار المبني أو العقار بالتخصيص عليها ، بالإضافة إلى أنها موجودة داخل مقر فرع البنك ولم تنكر ذلك الجهة الإدارية الطاعنة ، كما أنها ليست من التركيبات المقامة على أسطح أو واجهات العقارات بالإيجار أو أنه تم تركيبها مقابل نفع أو أجر ، ومن ثم فإنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه الصادر بفرض ضريبة عقارية على ماكينة الصرف الآلي الموجودة بمقر البنك غير قائم على سندٍ صحيح من القانون جديراً بالإلغاء.
الطعن رقم 15362 لسنة 58 قضائية عليا. ، جلسة 27/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة