اختصاص مدير عام الري بتمكين مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها من الانتفاع بالمسقاة الخاصة
استثناءً من اختصاص القضاء بالفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة وما يتفرع عنهما من حقوق، وإلى أن تفصل المحكمة المختصة في النزاع المتعلق بحقى الشرب أو المجرى المنصوص عليهما في المادتين 808 و 809 من القانون المدنى، أجاز المشرع (المادة 23 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984)لمدير عام الرى إصدار قرار مؤقت بتمكين مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها من الانتفاع بالمسقاة الخاصة التى كانت تروى أرضه، وذلك بناءً على شكوى يثبت من تحقيقها أن أرض الشاكى كانت تروى من هذه المسقاة في السنة السابقة على تقديم الشكوى، ووقوع اعتراض بغير حق على انتفاعه بها، على أن يستمر تنفيذ هذا القرار إلى أن تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها بين الشاكى والمعترض، بما مؤداه – حسبما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/2/1996 في الدعوى رقم 10 لسنة 17ق - تنازع – أن القرار الصادر بالتمكين هو إبقاء للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره، دون تقصىّ لتوافقها أو تعارضها مع الحقوق المقررة قانوناً في شأن هذه المسقاة، ليكون بالضرورة قراراً مؤقتاً ، وقلقاً ، ومتوقفاً مصيراً على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل في الحقوق المذكورة .
(الطعن رقم 392 لسنة 60ق عليا بجلسة 24/2/2018)