ثبوت عدم إعلان المدعي عليه بصحيفة الطعن وعدم حضور الجلسات او تقديم دفاع - أثره
حيث انه من المقرر أن ثبوت عدم إعلان المدعي عليه بصحيفة الطعن وعدم حضور الجلسات او تقديم دفاع – أثر الحكم في الدعوي – انعدام الحكم ووجب إلغاءه وإعادة الدعوي لأول درجة.
اثر عدم اعلان المدعي عليه بصحيفة الطعن
إن المادة 68 من قانون المرافعات تنص على إنه : " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور , وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرة جنيات ولا تجاوز مائة جنيه ، ولا يكون الحكم بها قابلاً لأي طعن ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " ومن ثم فإن المشرع يكون قد ارتأى انعقاد الخصومة بأحد أمرين , الأول : إعلان المدعى عليه اعلاناً صحيحاً , والثانى : حضوره الجلسة , ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى هو إجراء أساسي في افتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية , وإذا كانت المطالبة هى إجراء رفعها في مواجهة المدعى عليه وأن الخصومة منهج إجرائى تقوم على هذه المواجهة فهى تنشأ عن المطالبة القضائية لكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو إعلانها قبل صدور الحكم فيها , فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً صحيحاً كان منعدماً في غير خصومة , وإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمة خصومة قد انعقدت بين الطرفين , ويكون الحكم الصادر فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل , ومؤدى ذلك أنه إذا لم يحضر المدعى عليه أية جلسة من الجلسات , ولم يقدم مذكرة بدفاعه , وثبت عدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الإطلاق أو أعلن إعلانا صحيحا , فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت بينه وبين المدعى عليه , ويكون الحكم الصادر فيها معدوماً لا يصح الاحتجاج به عليه , ويجوز له الدفع بانعدامه عند تنفيذه .
انعدام الحكم نظرا لعدم اعلان المدعي عليه بالطعن وعدم حضور الجلسات وتقديم دفاع
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم , ومتى كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة لم تعلن بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً ، على النحو الذى تطلبه القانون , وذلك طوال إجراءات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أو هيئة المفوضين , بل إن الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته دون أن يعلن الجمعية الطاعنة بأى من جلسات مباشرة مهمته التى يستمع فيها إلى طرفي النزاع ومناقشتهما التى جاءت من طرف واحد هى الجهة الإدارية دونه , ومن ثم لم تُمكن الجمعية الطاعنة من إبداء أى دفاع لعدم إعلانها إعلانا صحيحاً , وعلى هذا النحو فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت بين الجهة الإدارية والجمعية الطاعنة , ويكون الحكم الصادر فيها معدوماً لا يصح الاحتجاج به عليه , ويجوز له الدفع بانعدامه عند تنفيذه , ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بأسيوط -الدائرة الأولى - للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
الطعن 31316 لسنة 59 ق عليا جلسة 25/6/2019