دعوي تثبيت الملكية تتعلق بحق عيني عقاري - أثر ذلك - ضرورة اتباع الاجراءات الخاصة بنظام السجل العيني والا كانت غير مقبولة
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة الدعوى على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول دعوى الطاعن على ما استخلصه من الأوراق وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات فيها أن حقيقة طلباته فيها تثبيت ملكيته لأعيان النزاع ومن ثم تكون دعواه تتعلق بحق عيني عقاري ولم يتبع فيها الإجراءات الخاصة بنظام السجل العيني، من تضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني بعد قيدها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بها في السجل العيني، وهو إجراء متعلق بالنظام العام، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس، ولا محل لما يثيره الطاعن بشأن إهدار الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الصادر له في الدعوى رقم 215 لسنة 1985 مدني محكمة ميت غمر الجزئية والمستأنف برقم 705 لسنة 1990 مدني مستأنف المنصورة – والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/7/1982 والحائز لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، بعد أن وقف الحكم عند حد القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في السجل العيني. ومن ثم يضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17005 لسنة 76 ق - جلسة 23 / 12 / 2021