لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي ....... وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشئ المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب ، ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزماً بالمحافظة عليها ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها ، كما أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ، كما أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حال وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين والمطعون ضده الثاني تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير في الدعوى أن أرض النزاع مملوكة للهيئة المطعون ضدها الثالثة وأن المطعون ضده الأول هو مستأجر لها ومربوطة باسمه للانتفاع بها وأن الطاعنين والمطعون ضده الثاني يضعون اليد عليها بدون سند ولم يقدما سنداً لوضع يدهم عليها ومن ثم يكون للمطعون ضده الأول بهذه الصفة أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب دون أن تتصدى المحكمة لعلاقة الأخير بالجهة المالكة إلا إذا نازعت الأخيرة في ذلك وهو الأمر المنتفي في واقعة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه بالأوراق وكافٍ لحمله فإن ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن يكون على غير أساس وليس إلا جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن طلب الطاعنين بإحالة الاستئناف للتحقيق طالما وجد في الأوراق وتقرير الخبير ما يكفى لتكوين عقيدته ويضحى الطعن برمته وقد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.