JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل


 

ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكة للأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد إنقضاء مدة الاستيلاء المؤقت الصادر استنادا للقرار رقم 77 لسنة ۱۹۹۹ من محافظ الإسماعلية ، وأن حيازته لتلك الأرض منذ إنتهاء تاريخ الاستيلاء المؤقت حيازة هادئة ظاهرة بنية التملك إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض ذلك الدفاع بقالة أن أرض النزاع تداخلت مع الأرض الصادر بشأنها قرار الاستيلاء المؤقت بما ينتفي معه أحد شروط التملك بوضع اليد وهو نية التملك وكان ما أورده الحكم لا يصلح ردا لمواجهة هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرية ومؤثرة في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورة في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضی بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة بفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإن كان منتج فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمة بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، كما أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل ، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه تحقق من وجودها إثباتا أو نفية ، ويكفي القيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها ، كما أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذا ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحين ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه للأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملك ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بطرده من أرض التداعي ملتفتا عن تحقيق دفاعه سالف البيان ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره أو يعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه واستظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوي عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ووقف منه عند حد القول بأن الأرض محل النزاع تداخلت مع الأرض الصادر بشأنها قرار الاستيلاء المؤقت رقم 77 لسنة ۱۹۹۹ بما ينتفي معه نية تملكه لتلك الأرض ، وهو ما لا يصلح ردا على دفاعه ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 15981 لسنة 91 ق - جلسة 21/12/2021

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة