اختلاس الاوراق المسلمة بسبب الوظيفة وتزوير الاوراق لتعطيل تنفيذ حكم قضائي يشكل ذنبا اداريا يستوجب المجازاة التأديبية
الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى محل الطعن الماثل وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد إستقر في وجدان المحكمة ثبوت ما نُسب من إتهام قبل الطاعن ثبوتاً على النحو سالف البيان, وهو ما يُشكل في حقه خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل بدقة وأمانة اللذين يلتزم بهما الموظف العام, إذ أن هاتين الصفتين هما الأساس الوظيفي لسلوكه قبل المواطنين وقبل الجهة الإدارية التي يعمل بها, وأن ما بدر منه من مخالفات قوامها اختلاس أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته والتزوير في محرر رسمي وتعطيل تنفيذ الحكم رقم 55 لسنة 2016 إيجارات بندر أول أسيوط وقد قضت محكمة الجنيات قبله بالسجن المشدد ثلاث سنوات عن التهم جميعا للارتباط وعزله من **, الأمر الذى يشكل في حقه ذنباً إدارياً لإتيانه عملاً يخل بواجبات وظيفته وسلوكه مسلكاً معيباً لا يتفق والإحترام الواجب مما يستوجب مُجازاته عن ما نسب إليه تأديبياً.
الطعن رقم 19891 لسنة 64 ق عليا جلسة 19/9/2020