الخرائط المساحة التفصيلية والتي تُعرف بخرائط فك الزمام تهدِف إلى بيان حدود الملكيات الخاصة والعامة
فما يُحمل على محمل التسامُح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلُح سنداً للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التي رُصِدَ لها وزوال صفة العمومية على هذا الأساس ، وكانت الخريطة المساحيّة هي تمثيل لجزء من سطح الأرض يُظهِر جميع المُحتويات القائمة الموجودة على هذا الجزء سواء أكانت طبيعية مثل الهِضاب والجِبال والصحاري والأنهار والبحار والمحيطات ، أم كانت صناعية مثل الطُرُق والمُنشآت ، وكذلك فإن خرائط المساحة التفصيلية والتي تُعرف بخرائط فك الزمام تهدِف إلى بيان حدود الملكيات الخاصة والعامة ؛ ومن ثم فهي – وقد أُفرِغت في مُحرر رسمي – تُعد قرينة على صحّة البيانات الفنيّة التي تضمنتها وما أثبتته من واقع باعتبارها صورة صادقة مُصغّرة للطبيعة التي تُمثلها إلى أن تُدحض بقرينة أقوى منها ، وإذ كان الثابت من الخرائط المساحية المرفقة بالأوراق ومن المُعاينة التفصيلية على الطبيعة التي أجراها الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع جزء من القطعة رقم 29 وهي من الأراضي التي خُصصت للمنفعة العامة حرم سكن وهو ما يُثبِت صفة المال العام لها ، ولم يقُم في الأوراق دليل فُقدانها صفتها هذه بأي من الوسائل أنفة الذكر ، فلا يجوز تملكها ما دامت مُحتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة ؛ .........
{ الطعن رقم 356 لسنة 74 ق – جلسة 21/1/2014 }