انتهاء النزاع صلحا في الدعوي الصادر بشانها امري التقدير دون أن تضمن المحكمة هذا الصلح بمحاضر جلساتها ولم تلحقه بها - أثره
لما كان مفاد النص في المادة الأولي من القانون رقم 90 لسنه 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنه 1964 أنه يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ... ، ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ... ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 ، 76 من هذا القانون ، وقد نصت المادة 75 علي الدعاوي معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة 76 من ذات القانون علي بعض أنواع الدعاوي مجهولة القيمة ، وكان مؤدي هذه النصوص أن الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل علي أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوي من قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ، وعلي ذلك فإن الدعوي تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولي من المادة الأولي من هذا القانون ، وأن النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنه 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 بالرسوم القضائية علي أن إذا انتهي النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق علي الدعوي إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وإذ قام قلم الكتاب – علي ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - بتقدير الرسوم عن الدعوي محل أمري التقدير المعارض فيهما بعد صيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً ، ورتب الحكم الابتدائي قضاءه علي هذا الأساس بتأييد أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما معتداً في ذلك بما انتهي إليه الخبير في نتيجته ، وجري قضاء الحكم المطعون فيه علي تأييد الحكم الابتدائي استناداً إلي أن النزاع بين طرفي الدعوي الصادر بشأنها أمري التقدير المعارض فيهما وإن انتهي صلحاً إلا أن المحكمة لم تضمن هذا الصلح بمحاضر جلساتها ولا ألحقته بها ، هذا إلا أن الأوراق قد كشفت أن عدم إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة في الدعوي المعارض في أمري تقدير الرسوم الصادرين بشأنها يعزي إلي طرفيها ومن ثم تخلف شروط إعمال المادة 20 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون بدفاعهم الوارد بأوجه النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس . وإذ اشتملت ديباجة الحكم المطعون فيه علي إيراد إسم وصفة المطعون ضده الثالث ، فإن ما يتحدي به الطاعنون في هذا الخصوص يكون علي غير أساس وغير مقبول .
وكان الطاعنون لم يقدموا رفقة صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي 10233 لسنه 2003 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية محل أمري التقدير المعارض فيهما وصورة رسمية من محاضر جلساتها وصورة رسمية من عقد الصلح والتي يستدلون بها علي دفاعهم الوارد بأوجه النعي علي نحو ما توجبه المادة 255 من قانون المرافعات حتى تحقق المحكمة من صحة نعيهم علي الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بدفاعهم الوارد بأوجه النعي يكون عارياً عن دليله وغير مقبول . ويكون الطعن مقاماً علي غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13997 لسنة 82 ق - بتاريخ 27 / 12 / 2021