JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوتُ صدورِ قراري المحافظِ باعتمادِ المُخطَّطِ التفصيلِيِّ مؤداه . عدمُ استحقاقِ المطعونِ ضدهم تعويضًا عنِ تلك المساحةِ حتى يَتِمَّ نزعُ ملكيتِها او الاستيلاء الفعلي عليها


 

ثبوتُ صدورِ قراري المحافظِ باعتمادِ المُخطَّطِ التفصيلِيِّ مؤداه . عدمُ استحقاقِ المطعونِ ضدهم تعويضًا عنِ تلك المساحةِ حتى يَتِمَّ نزعُ ملكيتِها او الاستيلاء الفعلي عليها

وَحَيْثُ إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنانِ (محافظُ البحيرةِ ورئيسُ الوحدةِ المحليَّةِ لمركزِ ومدينةِ دمنهورِ بصفتيهما) في الطعنِ رقمِ ١٨٦٠٦ لسنة ٨٥ ق على الحكمِ المطعونِ فيهِ الخطأَ في تطبيقِ القانونِ ، وقالا بيانًا لذلك : إنَّهما أصدرا المُخَطَّطَ التفصيليَّ للمنطقةِ التي تقعُ بها أرضُ التداعي المملوكةُ للمطعونِ ضدهم، وتمَّ تحديدُ مساحةٍ مِنْ تلكَ الأرضِ كمنطقةِ خدماتٍ وشوارعَ عامَّةٍ دونَ الاستيلاءِ الفعليِّ على أيٍّ منْهما، إلَّا أنَّ الحكمَ المطعونَ فيهِ قدْ قضى بالرغمِ مِنْ ذلكَ للمطعونِ ضدهم بالتعويضِ عنْ منطقةِ الخدماتِ، ممَّا يعيبُه، ويستوجبُ نقضَه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النَّعيَ سديدٌ؛ ذلكَ أنَّه لمَّا كانَ النصُ في كلٍّ مِنَ المادةِ (٧) مِنْ قانونِ التخطيطِ العمرانيِّ الصادرِ بالقانونِ رقمِ ٣ لسنةِ ١٩٨٢ - المنطبقِ على واقعةِ الدعوى - على أنَّه" بعدَ اعتمادِ التخطيطِ العامِ تُبادِرُ الوحداتُ المحليَّةُ إلى ما يأتي: (أ) إعدادِ مشروعاتِ التخطيطِ التفصيليِّ للمناطقِ التي يتكونُ منها التخطيطُ العامُ للمدينةِ أو القريةِ. (ب‌) وضعِ القواعدِ واشتراطاتِ المناطقِ والبرامجِ التنفيذيَّةِ التي تُوجِّهُ عمليَّاتِ التنميَّةِ في كلِّ منطقةٍ منْ المناطقِ التي يتكوَّنُ منها التخطيطُ العامُ ......، ويصدرُ باعتمادِ التخطيطِ التفصيليِّ والقواعدِ والاشتراطاتِ المشارِ إليها وتعديلِها قرارٌ مِنَ المحافظِ بعدَ موافقةِ المجلسِ الشعبيِّ المحليِّ."، والمادةِ (٢٣) مِنَ اللائحةِ التنفيذيَّةِ للقانونِ المُشارِ إليهِ والصادرةِ بقرارِ وزيرِ الإسكانِ والمرافقِ والمُجتمعاتِ العمرانيَّةِ رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ على أنَّ" التخطيطَ التفصيليَّ هو الوسيلةُ لتحقيقِ التنميَّةِ الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ والعمرانيَّةِ بالمدينةِ أو القريةِ وتوفيرِ بيئةٍ صحيَّةٍ آمنةٍ بها. وَيَتَكَوَّنُ من: (أ) الخرائطِ والتقاريرِ الخاصةِ بالدراساتِ التخطيطيَّةِ التفصيليَّةِ لشبكاتِ الشوارعِ والنقلِ والمواصلاتِ وشبكاتِ المرافقِ العامةِ، وتوزيعِ الخدماتِ والمساحاتِ الخضراءِ والفراغاتِ ومراكزِ العمالةِ والمناطقِ السكنيَّةِ وغيرِها. (ب) اشتراطاتِ المناطقِ وتشملُ الاشتراطاتِ التي تُحدِّدُ الكثافاتِ السُّكَّانيَّةَ وبالتالي تعدادَ السكانِ، واستعمالاتِ الأراضي وإشغالاتِ المباني وارتفاعاتِها ....، (ج) البرامجِ التنفيذيَّةِ للقطاعاتِ المختلفةِ (إسكان - مرافق - خدمات - نقل ...)". يدلُ على أنَّ المُخَطَّطَ التفصيلِيَّ - والذي وَرَدَتْ أحكامُه بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ قانونِ التخطيطِ العمرانيِّ سالفِ البيانِ - يَتَكَوَّنُ مِنْ مجموعةٍ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ، وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها، وهو يختلفُ عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ والواردِ بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانونِ، وبالتالي فإنَّ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطَ لا تُعَدُّ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطاتُ. وكانَ حرمانُ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِنَ الاستئثارِ بالانتفاعِ بمالِه أو اسْتغلالِه أوْ استعمالِه ومباشرةِ سائرِ حقوقِه عليه هو الضررَ الموجبَ للتعويضِ عنِ الغصبِ مِنْ هذا الحرمانِ، أمَّا مجردُ إعلانِ الرغبةِ في الاستيلاءِ - حتى لو اُعتبرِتْ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ - لا يُعَدُّ غصبًا. وكانَ التعويضُ عنْ نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعةِ العامةِ دونَ إتباعِ الإجراءاتِ التي أوجبَها القانونُ لا يُسْتَحَقُ لمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها، وإنَّما يُسْتَحَقُ مِنْ تاريخِ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقارِ؛ باعتبارِه الوقتَ الذي يقعُ فيه فعلُ الغصبِ، ويَتَحَقَّقُ به الضررُ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ البينُ مِنْ تقريري الخبيرِ المندوبِ في الدعوى - والمُرفقَيْنِ بالأوراقِ - أنَّه قدْ صدَرَ قرارُ محافظِ البحيرةِ رقمُ ٣٣٥٠ لسنةِ ٢٠٠١ - والمُعَدَّلُ بالقرارِ رقمِ ٤٣٦٢ لسنةِ ٢٠٠٢ - باعتمادِ الرسمِ الهندسيِّ المُتضمِّنِ المُخَطَّطَ التفصيلِيَّ للمنطقةِ التي تقعُ بها أرضُ التداعي، وحدَّدَ مساحاتٍ في ذلكَ الرسمِ كمنطقةِ خدماتٍ وشوارعَ عامَّةٍ بأرضِ المطعونِ ضدهم دونَ الاستيلاءِ فِعليًّا على أيٍّ مِنْها؛ إذْ لا تزالُ تلكَ المساحةُ بوضعِ يدِ مالكيها، ومن ثَمَّ لا يَستَحِقُ المطعونُ ضدهم الآنَ تعويضًا عنِ المساحةِ المُحدَّدةِ كشوارعَ عامَّةٍ أوْ منطقةِ خدماتٍ حتى يَتِمَّ نزعُ ملكيتِها بطريقٍ مباشرٍ - باتخاذِ إجراءاتِ نزعِ الملكيَّةِ - أوْ بطريقٍ غيرِ مباشرٍ - بالاستيلاءِ الفعليِ عليها دونَ اتخاذِ هذه الإجراءاتِ - ، وإذْ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ هذا النظرَ، وأقامَ قضاءَه باستحقاقِ التعويضِ عَنْ منطقةِ الخدماتِ بمجردِ صدورِ قرارِ المحافظِ باعتمادِ المُخطَّطِ التفصيلِيِّ رُغْمَ عدمِ الاستيلاءِ عليها، فإنَّه يكونُ معيبًا بالخطأ في تطبيقِ القانونِ، بِمَا يُوجِبُ نقضَهُ لهذا السببِ دونَ حاجةٍ لبحثِ باقي أسبابِ هذا الطعنِ. }
الطعن رقم ١٨٥٦٥ لسنة ٨٥ ق– جلسة 17/1/2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة