اضافة مدة اضافية بقرار من المحافظ لجميع مقاولات البناء بالمحافظة على اثر أزمة في أحد عناصر المقاولة - أثره - إضافة المدة الاضافية لمدة التعاقد وانتفاء وصفها بمدة تأخير .
إن البين من المشهد المتقدم أن مناط توقيع غرامة التأخير موضوع التداعي ينصرف إلى أن الجهة الإدارة انساقت وراء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم أحقية المقاول في مدة إضافية مقدارها 4 أشهر و26 يوم واعتبرتها مدة تأخير وليست مدة إضافية فوقعت عن هذه المدة غرامة لمقدار ثلاثة وثمانون ألفاً ومائتان وتسعون جنيهاً ولما كان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة إلى ما تضمنه من أبحاث وما توصل إليه من نتائج انه حال تنفيذ العملية فقد تم تعديل أساسات الإنشاءات مما نتج عنه أعمال زائدة مقدارها 113905،14 جنيه فنشأ حق المقاول في مدة إضافية نتيجة هذه الزيادة مقدارها 3 أشهر وخمسة أيام كما أن محافظ شمال سيناء وافق على إضافة مدة شهرين إلى مدة تنفيذ العملة الراهنة بسبب عدم توافر الاسمنت خلال شهري يونيو ويوليو من عام 1994 ، إضافة إلى أنه أثناء تنفيذ الأعمال توقفت مصانع الطوب الرملي الخفيف عن العمل وهذا النوع اشترطته وزارة السكان وتنتجه أحدى الشركات القابضة كصناعة تحتكرها وحدها وعليه وافق المحافظ أيضاً على إضافة مدة شهرين إلى مدة العملية نتيجة هذا التوقف لمصانع الطوب الرملي وهذه الموافقة الأخيرة لم تشمل العملية موضوع التداعي فحسب بل شملت أيضا شركات أخرى حيث وافق المحفظ بتاريخ 2/3/1995 على إضافة المدة من 5/10/1994 وحتى 15/12/1994 كمدة إضافية إلى مدة العمليات التي تستخدم الطوب الرملي الخفيف ، وهذه الأمور مجتمعة دفعت الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره إلى نتيجة حاصلها أن المقاول بذلك يحق له مدة إضافية مقدارها 4 أشهر و26 يوم مردها زيادة أعمال الأساسات وموافقة المحافظ على مدة توقف لعدم توافر الاسمنت وتوقف مصانع الطوب الرملي ، لما كان ذلك وكانت زيادة أساسات الإنشاءات يستوي من الأمور التي مردها الجهة الإدارية يحق للمقاول بمقتضاها مدة إضافية نظير هذه الزيادة كما انه لا مراء أن عدم توافر الاسمنت في الأسواق وتوقف مصانع الطوب الرملي عن العمل على الوجه السالف بيانه يستقيم من الأمور الخارج عن إرادة المقاول على تحو يتولد له مدد إضافية في تنفيذ الأعمال ومن ثم فإن المدة التي اعتبرتها الجهة الإدارية مدة تأخير ووقعت بموجبها غرامة تأخير على المقاول هي في حقيقتها مدد إضافية من حق المقاول إضافتها إلى مدة تنفيذ العملية بل انه سبق الموافقة عليها من السلطة المختصة وبالتالي تكون غرامة التأخير الموافقة على المقاول جاءت على غير سند صحيح من القانون وهو الأمر الذي يحق معه للمطعون ضدهم والحالة هذه استرداد مقدار هذه الغرامة من الجهة الإدارية مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 10/11/1996 حتى تمام السداد نزولاً على حكم المادة (226) من القانون المدني التي تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بان يدفع للدائم على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، أن لم يحدد العرف التجاري تاريخاً أخر لسريانها ، وهذا طله ما لم ينص القانون على غيره.
الطعن رقم 9397 لسنة55ق عليا جلسة 24-4-2018