عدم وضع الجهة الإدارية العقد موضع التنفيذ – أثره – التزامها برد خطابات الضمان عن الدفعة المقدمة
من المقرر أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقاً لشروط العقد الذى يربطه بجهة الإدارة وأنه يجب تنفيذ العقد وفقاً لما اشتملت عليه شروطه، وبما يتفق ومبدأ حسن النية بحيث يقوم كل متعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية المدين بها خلال مدة تنفيذ العقد.
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بناء على المناقصة العامة المحددة لها جلسة 23/1/2002 لتوريد أجهزة حاسبات آلية وبرامج لمحكمة النقض تقرر قبول العطاء المقدم من شركة فوجيستو سيرفيس لميتد لتوريد عدد (4) طابعة ليزر بسعر للوحدة مقداره (1.900) جنيهاً، وبقيمة إجمالية مقدارها (19.000) تسعة عشر ألف جنيه، وتضمنت الشروط التعاقدية: 50% دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان بنكي عند إصدار أمر التوريد.، 30 %بعد الفحص والاستلام.، 20 % عند التركيب، ومدة التوريد من 6-8 أسابيع من تاريخ الدفعة المقدمة، وبتاريخ 6/6/2002 قدمت الشركة المطعون ضدها للجهة الإدارية الطاعنة خطابي ضمان صادرين من بنك أتش أس بي سي مصر الأول برقم (20408) عن الدفعة المقدمة بمبلغ مقداره (9.500) جنيهاً، والثاني برقم (20407) للتأمين النهائي بمبلغ (950) جنيهاً، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بسداد قيمة الدفعة المقدمة للشركة المقدمة عنها خطاب الضمان المشار إليه طبقاً لشروط التعاقد، ولم يثبت من الأوراق أو تقدم الجهة الإدارية ما من شأنه أن يثبت أنها اتخذت آية إجراء نحو تنفيذ العقد، أو أن الشركة المطعون ضدها هي التي قصرت في تنفيذ العقد طبقاً للشروط، الأمر الذي تكون معه الجهة الإدارية الطاعنة هي التي أخلت بالتزاماتها وما يفرضه عليها العقد من شروط، وذلك باعتبار أنها لم تتخذ إجراء بوضع التعاقد مع الشركة المطعون ضدها موضع التنفيذ طبقاً للشروط، وذلك طوال الفترة من تقديم الشركة لخطابي الضمان المؤرخين 6/6/2002 للجهة الإدارية، وحتى تاريخ إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12/10/2013، ومن ثم يكون لزاماً على الجهة الإدارية الطاعنة بأن ترد للشركة المطعون ضدها خطابي الضمان المشار إليهما، وهو ما يتعين القضاء به.
الطعن رقم 96319 لسنة 63 ق. عليا جلسة 24/11/2020