لا يجوز الطعن على حكمين بصحيفة طعن واحدة - مخالفة ذلك أثره بطلان الطعن
المستقر عليه أنه عندما يحدد المشرع الإجرائي طريقة معينة لرفع الطعن، فإنه يتعين الالتزام بهذا الطريق وعدم الخروج عليه، بحسبان ذلك أصلًا من أصول التقاضي ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم، فإذا ما تنكب الخصم هذا الطريق كان تقرير الطعن باطلاً.
وحيث إن مقتضى ما تقدم وفي ضوء ما نصت عليه المادتان (44) و(45) من قانون مجلس الدولة أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن وينصب على أسبابه وما يراه فيه الطاعن من عوار، إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه، ويترتب على ذلك بطلان تقرير الطعن المقام على أكثر من حكم، إذ يتعين للطعن في الأحكام تقديم طعن قائم بذاته في كل حكم على الوجه المقرر قانونًا لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، تأسيسًا على أن نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلال بالتناسق، والاضطراب والإبهام في عناصر الطعن وبين الخصوم، بما قد ينصرف إلى الحكم الصادر فيها بالتجهيل والتناقض والاضطراب، ويضحى باطلاً الطعن الذي يقام في أكثر من حكم ، ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد، إذ لا يسوغ قانونًا افتراض التماثل والتطابق بين الأحكام، وعلى ذلك يتعين أن يقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصر طعنه وأسانيده، بحسبان أن ذلك من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة. (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4453 لسنة 44 ق. ع بجلسة 6/6/۲۰۰۲).
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وإذ كان الطاعنون قد أقاموا طعنهم الماثل على الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي ۲6۷۲ لسنة ۷5 ق، ۷۰۸4 لسنة ۷۲ ق، وذلك بتقرير طعن واحد، متنكبين بذلك الطريق الذي رسمه القانون التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي يوجب أن ينصرف الطعن إلى حكم واحد، بما لا يجوز معه أن يشمل تقرير الطعن أكثر من حكم، الأمر الذي يغدو متعين معه الحكم ببطلان الطعن.
الطعن رقم 26429 لسنة 64 ق عليا جلسة 28-11-2020