JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قبول المقاول تنفيذ الاعمال الاضافية بذات الاسعار واضافة الجهة الادارية مدد اضافية للتنفيذ - أثر تقاعس المقاول عن التنفيذ





قبول المقاول تنفيذ الاعمال الاضافية بذات الاسعار واضافة الجهة الادارية مدد اضافية للتنفيذ - أثر تقاعس المقاول عن التنفيذ - أحقية جهة الادارة في سحب الاعمال وتنفيذها على الحساب

عن موضوع الطعن الثاني رقم 11057 لسنة 49ق. عليا . المقام من المدعي في الدعوى الأصلية ( الطاعن في الطعن الماثل) طعناً على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية المقامة منه بطلب إلغاء قرار سحب العملية محل التداعي وسداد باقي مستحقاته والتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار سحب الأعمال ، فإن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح أسبابه ، وأصاب حكم القانون ، ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانوني الذي استند إليه ، ولا وجه لاعتصام الطاعن بالقول بأنه تم تكليفه بأعمال تزيد عن نسبة 25% من الأعمال المتعاقد عليها الأمر الذي كان يتعين معه إبرام اتفاق بشأنها بينه وبين الجهة الإدارية المطعون ضدها ، فضلاً عن تأخير الجهة الإدارية في صرف قيمة الأعمال التي قام بإنجازها لعدم وجود اعتمادات مالية بما لا يسوغ لها قانوناً توقيع غرامة تأخير عليه ، وأن له مستحقات لدي الجهة الإدارية مقدارها (23.845) جنيهًا ، إذ أن ذلك مردود عليه بما هو ثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الطعن من أن ( الطاعن في الطعن الماثل) قد وافق من خلال الإقرار المقدم منه إلى الجهة الإدارية بتاريخ 26/10/1994 برقم (3883) على تنفيذ الأعمال الزائدة بالعملية محل التداعي بنفس الشروط والأسعار المتعاقد عليها ، وقد وافقت الجهة الإدارية على ذلك ، ومن ثم فقد تلاقت إرادة الطرفين على تنفيذ تلك الأعمال دون أي زيادة في الأسعار أو تغيير في شروط التعاقد ، ويقطع بصحة ذلك المذكرة المقدمة من الطاعن إلى مدير عام مديرية الإسكان ببني سويف المؤرخة 14/3/1995 - والمودعة ملف العلمية محل التداعي أمام محكمة أول درجة - والذي أورد فيها الطاعن صراحة أنه حرر إقراراً منه بالموافقة على تنفيذ الأعمال المشار إليها بذات الأسعار المتعاقد عليها ، من ثم فلا يوجد مسوغ قانوني لتأخره في تنفيذ هذه الأعمال ، خاصة وأن الجهة الإدارية قامت بإضافة مدد التأخير في صرف المستخلصات إلى مدة تنفيذ العملية ، إلا أنه توقف تماماً عن تنفيذ الأعمال محل التداعي ، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بسحب الأعمال وتنفيذها على حساب الطاعن يكون متفقاً مع الواقع وصحيح حكم القانون ، مما ينتفي معه أيضاً ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية المدنية بالتعويض قبل الطاعن ، هذا بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الطعن أن التصفية الحسابية للأعمال التي قام بها الطاعن أسفرت عن مديونيته للجهة الإدارية بمبلغ ( 35.144.78) جنيهًا بعد خصم ماله من مستحقات لديها ، وعليه فإن طلباته في الدعوى الأصلية تغدو غير قائمة على سند من صحيح القانون خليقة بالرفض .
الطعن رقم 11057 لسنة 49ق. عليا جلسة 23-2-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة