التجهيل بالقرارات محل الطعن -أثره - عدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري
إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات الصادرة من النائب العام والمحامين العموم ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية بعدم التعامل مع المحامين إلا بموجب بطاقة عضوية نقابة المحامين لأعوام 2018 و2019 و2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه لما كان من المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن دعوى الإلغاء تدور وجودا وعدما مع وجود القرار الإداري بمعناه الإصطلاحي المقرر فقها وقضاء وهو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وأنه يتعين أن يكون القرار قائماً ومنتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا لم تكن دعوى الإلغاء محلها قرار إداري بهذا المعنى فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها.
(راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 39565 لسنة 57 ق.ع، بجلسة 16/4/2016، وحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 45919 لسنة 63 ق، بجلسة 17/2/2015)
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وإذ لم يقدم المدعي صورة من القرارات التي يطعن عليها بموجب دعواه الماثلة، وجاء ذكر تلك القرارات في الطلبات الختامية بصورة عامة ومبهمة، ولم يحدد المدعي في عريضة دعواه ماهية القرارات المطعون عليها على وجه التحديد وتواريخ صدورها ومضمون ما ورد بها، على النحو الذي يتسنى معه للمحكمة التعرف عليها والوقوف على محتواها وتحديد عما إذا كانت قائمة ومنتجة لثمة آثار أو مراكز قانونية في مواجهة المدعي من عدمه، ولما كان الحال كذلك فإنه لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الطعن 16710لسنة 74 ق جلسة 28-6-2020