JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه





لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. وكذا الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول(وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي)لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق الأسباب الواردة بالطعن به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.ولما كان المطعون ضده الثالث قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء، ومن ثم فإنه - والحال هذه - لا يكون خصماً حقيقياً في الطعن ويضحى اختصامه فيه غير مقبول.
الطعن رقم 963 لسنة 36 ق جلسة 24/1/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة