JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الظروف الطارئة على العقد والتي نتج عنها الإخلال باقتصاديات العقد –أثرها





الظروف الطارئة على العقد والتي نتج عنها الإخلال باقتصاديات العقد –أثرها – وجوب مشاركة الجهة الإدارية في تحمل قدر من الأضرار الناشئة عن تلك الظروف الطارئة دون أن يمتد العقد لمدة مماثلة لمدة قيام الظروف الطارئة طالما تم تحميل جهة الإدارة قدرا من الإضرار الناشئة
وأن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد أن الظروف التي طرأت أثناء تنفيذ العقد محل التداعي والناشئة عن ثورة 25يناير2011 والأحداث في الجماهيرية الليبية قد ترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه استحالة مطلقة ولم تطلب الشركة الطاعنة فسخ العقد لاستحالة تنفيذ الإلتزامات الواردة به ، ولا تدخل في مفهوم القوة القاهرة التي من شأنها استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة ، بل إن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد خاطبت الشركة الطاعنة بموجب كتابها رقم 339 بتاريخ 28/7/2011 والمودع صورته حافظة مستندات الشركة والمقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 4/10/2011 بعدم وجود موانع أمنية أو معوقات جمركية تحول دون مزاولة النشاط التجاري بميناء السلوم البري وطالبتها بتفعيل العقد محل التداعي والبدء في مزاولة النشاط بالميناء اعتبارا من 1/8/2011 ،وعلى الرغم من ذلك ومما قد يثار من كون الميناء لم يعد للعمل بشكل كامل في التاريخ سالف الذكر ، فإن اللجنة التي شكلتها الهيئة المطعون ضدها لدراسة الإجراءات المناسبة لرد التزام بعض الشركات المتعاقدة مع الهيئة إلى الحد المعقول في ظل الأحداث الجارية وقتئذ كانت تجتمع بشكل شهري وتأخذ في اعتبارها مراعاة حالات الغلق الكلي أو المؤقت للموانئ وحجم الحركة بها خلال الفترة محل الدراسة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010 ، وموقف الأنشطة المختلفة بالميناء ، وخلصت من ذلك إلى إعفاء الشركة الطاعنة من نسبة 75% من القيمة الإيجازية عن الفترة من شهر فبراير 2011 وحتى تاريخ انتهاء العقد في فبراير2012.

ولما كان ما تقدم ، وكانت الظروف التي طرأت أثناء تنفيذ العقد محل التداعي بمصر وليبيا تشكل نموذجاً لنظرية الظروف الطارئة إذ تتوافر بشأنها شروط تطبيق تلك النظرية التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة في ضوء حكم المادة (147/2) من القانون المدني ، من حيث كونها أحداث طارئة أثناء تنفيذ العقد وخارجة عن إرادة المتعاقدين ، ولا يمكن لهما توقعها أو دفعها ، وترتب عليها الإخلال باقتصاديات العقد حيث أصبح تنفيذ الالتزامات الواردة به مرهقة للشركة الطاعنة ، مما يوجب رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول من خلال تشارك طرفي العقد في تحملها ، وإذ قامت الهيئة المطعون ضدها مستندةً إلى الفتوى الصادرة عن إدارة فتوى النقل بمجلس الدولة بتطبيق النظرية المشار إليها بأن شاركت الشركة الطاعنة في تحمل قدر كبير من الأضرار الناشئة عن تلك الظروف الطارئة وذلك بإعفائها من نسبة 75% من القيمة الإيجارية عن المدة من فبراير 2011 حتى نهاية العقد في فبراير 2012،حرصاً منها على إعادة التوازن الاقتصادي للعقد وردت الإلتزام المرهق عن كاهل الشركة ، فإن مسلكها في هذا الشأن يتفق وصحيح الواقع والقانون ، وينتفي في شأنها ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها بالتعويض عما تدعيه الشركة الطاعنة بأنها أضرار لحقت بها.

كما أنه لا مسوغ قانوني لطلب الشركة بمد فترة التعاقد سنة أخرى عوضاً عن السنة التي شهدت الظروف الطارئة وذلك بعدما شاركتها الجهة الإدارية في تحمل الأضرار الناشئة عن تلك الأحداث، لاسيما وأن جهة الإدارة غير ملزمة قانوناً بتجديد العقد لمدة أخرى غير المتعاقد عليه.
الطعن رقم 43264 لسنة 61 ق . عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة