جواز الطعن بالنقض علي الاحكام الانتهائية الصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٠ مأمورية جرجا الكلية على المطعون ضده بطلب القضاء له ببطلان المحرر العرفى المؤرخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٠ مع اعتباره كأن لم يكن واحتياطياً بفسخ ذلك المحرر . على سند من القول أنه بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٠ تحرر بينه وبين المطعون ضده محرر عرفى بقصد إنهاء الخلافات بينهما وأن ذلك المحرر لا يمكن نسبته إلى أى تصرف قانونى ولا يصح أن يكون بيعاً لتخلف ركن الثمن ولتضمنه شرطاً يخالف النظام العام وهو حظر البيع كما أنه لا يصلح أن يكون وصية أو هبة ولا أن يكون عقداً من عقود عارية الاستعمال إلا أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١٢٢٠ لسنة ٢٠١٠ جرجا بطلب الحكم بصحة التوقيع ، وقد أنذره الطاعن بضرورة سداد ثمن المبيع إلا أنه امتنع عن السداد فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١١ برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٢٥ لسنة ٨٦ ق أسيوط ــــ مأمورية استئناف سوهاج وبتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٢ قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائى صدر فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فى حين أنه صدر منها خارج حدود اختصاصها القيمى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان
وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وكانت قيمة الدعوى وعلى ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة مبلغ ١٩٣٧٢ جنيه بما يجعل الدعوى تدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن الاستئناف يكون جائزاً وقد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه لما كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة غير مختصة قيمياً فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة مركز جرجا الجزئية بنظرها وبإحالتها إليها للفصل فيها إعمالاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات
لـذلـــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم ١١٢٥ لسنة ٨٦ ق أسيوط ـــــ مأمورية استئناف سوهاج ـــــ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة جرجا الكلية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جرجا الجزئية بنظرها وبإحالتها إليها لنظرها ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
الطعن رقم ٣٧٠٦ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٨/١١/٠١