لا يجوز الزام المقاول بالمصاريف الادارية للتنفيذ على الحساب طالما ثبت أن التنفيذ على الحساب تم الاسناد فيه بالأمر المباشر
قضاء هذه المحكمة جرى على أن :" الأصل في المصروفات الإدارية أنها لا تستحق في حالة التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر إلا إذا أثبتت الجهة الإدارية أنها قد تحملت خسائر أو لحقتها أضرار كما لو كانت قد أعادت طرح المناقصة من جديد وما يقتضيه ذلك من نشر جديد ولجان لفض المظاريف وأخرى للبت وما يستتبع ذلك من جهد ونفقات ما كانت تتحملها لو أن المتعاقد معها كان قد قام بتنفيذ التزامه على النحو المتفق عليه ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بإعادة طرح المناقصة من جديد بل قامت باستدعاء مقدم العطاء التالي لعطاء المطعون ضده وأسندت العملية إليه ومن ثم فإن الجهة الإدارية لم تتحمل أية مصروفات إدارية تتعلق بالمناقصة محل المنازعة وبالتالي لا تستحق قيمة مصروفات إدارية وتكوين مطالبة الطاعن بها غير قائمة على أساس صحيح من القانون ." الطعن رقم 5790 لسنة 49 ق عليا جلسة 23/1/2007 " ، ولما كان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية قد تعاقدت مع مكتب الرجاء للتجارة و المقاولات بالأمر المباشر، ولم تقدم ماهية التكاليف التي تحملتها نتيجة إعادة الإسناد إلى مقاول آخر أو ما يفيد قيامها بإجراءات نشر وإعلان ألحقت بها خسارة وضرر، الأمر الذي لا يسوغ معه احتسابها على النحو الوارد بتقرير الخبير وهو ما تلتفت عنه المحكمة.
الطعن رقم 19745 لسنة 60 ق عليا جلسة 23-2-2021