يجوز خصم التأمين النهائي وفاءً لجزء من مستحقات الجهة المتعاقدة لدي المقاول
بمطالعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 فإن المادة (72) منها تنص على أنه "......... ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقاً للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه وذلك في خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية".
وحيث إن الثابت من الأوراق وبتقرير خبراء وزارة العدل المودع في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها والثابت به تقرير إدارة الطرق بحي شبرا وما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من أن الأعمال المنفذة من قبل الشركة الطاعنة غير مطابقة لكراسة الشروط والمواصفات وقد شابها بعض التجاوزات وإهدار للمال العام بما يتجاوز قيمته ما هو مستحق للشركة الطاعنة وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالصفحات أرقام (3، 4، 5، 6، 7) بتقرير الخبير الهندسي (مكتب خبراء شمال القاهرة المودع والمؤرخ 31/7/2006، ومن ثم فإن ما قامت به جهة الإدارة من مصادرة خطاب الضمان بقيمة التأمين النهائي بمبلغ (8,700 جنيه) وفاءً لجزء من مستحقاتها لدى الشركة الطاعنة، يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
الطعن رقم 1491 لسنة 59 ق.عليا جلسة 28/1/2020