JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدي الغير قطع التقادم السارى لمصلحته في مواجهة المحجوز عليه



يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدي الغير قطع التقادم السارى لمصلحته في مواجهة المحجوز عليه وقطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه اعتبر محضرى الحجز
الإدارى الموقعين على مالهما لدى الغير المطعون ضدهم من الخامس وحتى الأخير بغير إعلان لهما لمغادرتهما الأراضى المصرية خلال فترة الإعلان ينطوى بالضرورة على إجراء قاطع لتقادم ما استحق فى ذمتهما من دين لمصلحة الضرائب فى حين أن هذه المحاضر غير المعلنة لهما كمحجوز عليهما تعد محاضر سلبية لا تنتج آثارها فى قطع التقادم وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا النظر اعتداداً مما أورده خبير الدعوى فى هذا الشأن رغم أنه لم يقطع برأيه فيه وتركه للمحكمة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لما كان مقتضى الحجز أيا كان نوعه وضع مال المحجوز تحت أمر القضاء مما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء به لدائنه أو تسليمه إليه كما يمتنع على المحجوز عليه التصرف فيه بما يؤثر فى ضمان الحاجز ، وكان حجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه ، وكانت المادة 383 من القانون المدنى تقضى بأن التقادم السارى ينقطع بالحجز وهى عبارة عامة تسرى على حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم السارى لمصلحته فى مواجهة المحجوز عليه اعتباراً بأن الحجز من أسباب قطع التقادم ، وكذلك قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز لأن الحجز وإن كان يعلن إلى المحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه وينصب على ماله وإذ انتهى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة دون أن يورد أسباباً خاصة لقضائه فى هذا الشأن فإنه لا يعيبه قصوره فى تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه فى هذا الخصوص دون أن تنقضه .
(الطعن رقم ١٧٣٠ لسنة ٥٧ق جلسة ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٢ )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة