ليس لمحكمة الطعن مراقبة سلطة محكمة أول درجة في توقيع الجزاء الملائم للذنب الوظيفي
إن قضاء هذه المحكمة قد جري مجري التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقُق من قيام السبب المُبرر له بثبوت إرتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة في ملائمة الجزاء الذى هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته، وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذى اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء، ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن فرقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني أن تُعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المُقدمة في الدعوى إثباتاً ونفياً، إذ أن شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما، بما لا يجوز معه ولا يُسوغ للطاعن معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مُستمد من واقعات الدعوى، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابته إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه القضاء الطعين غير مُستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الُكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المُبرر له قانوناً.
الطعن رقم 57371 لسنة 64 ق عليا جلسة 26/9/2020