JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لمحكمة الطعن تعديل الأسباب القانونية لحكم أول درجة طالما كان منطوق الحكم قد صادف صحيح القانون





لمحكمة الطعن تعديل الأسباب القانونية لحكم أول درجة طالما كان منطوق الحكم قد صادف صحيح القانون
ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- فيما يتعلق بالتعويض – على أسباب تختلف عن الأسباب التى تتفق وصحيح حكم القانون فإن هذه المحكمة تكتفى بأن تحل أسبابها محل الأسباب التى قام عليها الحكم المطعون فيه مع تأييده فيما انتهى إليه من نتيجة ويكون الطعن عليه على غير أساس من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض.
الطعن رقم 8292 لسنة 49 ق.عليا جلسة 24/12/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة